السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
127
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وجهان « 1 » والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد « 2 » كون المناط هو الظاهر « 3 » الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة 37 - مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع « 4 » مقدار آخر من المسافة « 5 » فالظاهر أن المجموع « 6 » يعد من سفر « 7 » المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم 38 - مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام 39 - مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب « 8 » عليه « 9 » الإقامة « 10 » ولو سافر وجب عليه القصر « 11 » على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان « 12 » بقصد
--> ( 1 ) وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع وتنجزها على المكلف نعم إذا كانت الغاية محرمة ولم تتحقّق في الخارج ولو بغير اختيار المكلف أتم صلاته بلا إشكال ( خوئي ) . ( 2 ) بعيد لما في بعض الروايات ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل هو أقوى بل كون المدار في وجوب القصر اعتقاد الحلية أو كونها مقتضى امارة أو أصل مما لا إشكال فيه أصلا ( شريعتمداري ) . ( 4 ) إذا كان الاستلزام بنحو التوقف بحيث يكون المعصية غاية للزائد أيضا وأمثلته واضحة ( شاهرودي ) . ( 5 ) بحيث كان ما تأخر عن الغاية وما تقدم عليها مجموعهما سفرا واحدا يتوقف عليه حصولها ( ميلاني ) . ( 6 ) بل لا يجرى على المقدار الآخر حكم سفر المعصية ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الظاهر خلافه فلا يجرى عليه حكم سفر المعصية ( خوئي ) . اطلاقه محل تأمل بل قد يعدّ سفرا مستقلا عند العرف فيقصّر فيه ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وجوبها في نذر الصوم ممنوع فلا يكون نذر الصوم مثالا للمسألة ( خ ) . ( 9 ) إذا كان من قصده الاتمام أو الصوم في حال الإقامة والا لم تجب على الأقوى بل لو لم تكن الإقامة في نفسها راجحة أشكل القول بوجوبها وان قيد بها نذره ( ميلاني ) . ( 10 ) الظاهر عدم وجوب الإقامة وإذا سافر يقصر وان كان بقصد التوصل إلى الإفطار وما ذكر سابقا لا يرتبط بالمقام مع أنه في نفسه محل نظر كما مر ( قمّيّ ) . ( 11 ) لو كان مرجعه إلى نذر عدم السفر وكان ترك السفر راجحا في نفسه فلو سافر يجب عليه الاتمام على الأقوى لان نفس السفر معصية والا ففي وجوب الإقامة تأمل بل منع ( شاهرودي ) . ( 12 ) وجوب التمام في هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .